الحر العاملي
185
وسائل الشيعة ( آل البيت )
4 - باب ان من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يلزم . ( 29343 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) قال : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود ( 1 ) . 5 - باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين وجملة من أحكام الاقرار . ( 29344 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكام الاقرار في
--> الباب 4 فيه حديث واحد ( 1 ) قرب الإسناد : 26 ، ورواه الشيخ في التهذيب 10 : 148 / 592 ، ورواه الكليني في الكافي 7 : 261 / 6 ، وأورده عن التهذيب والكافي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب حد السرقة . ( 1 ) يأتي في الباب 7 من أبواب حد السرقة . الباب 5 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 6 : 310 / 854 و 190 / 406 و 9 : 163 / 669 ، والاستبصار 3 : 7 / 17 و 4 : 115 / 437 ، والكافي 7 : 43 / 3 والفقيه 4 : 171 / 597 بأسانيد أخرى ، وأورده عنهم في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب الوصايا .